السيد علي الطباطبائي

109

رياض المسائل

البلوى به ، واشتراك جميع المكلفين فيه : من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد أو قرية ، في سفر أو حضر ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة . وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة ( 1 ) . وفي الخبر : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا ( 2 ) ( ثم التكبير ( 3 ) في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ) للأصل ، وصريح الخبر : أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وصلاة العيد ثم يقطع ( 4 ) . وفي الفقيه وغيره : وفي الظهر والعصر . وظاهره : الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا ، كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي ( 6 ) . قيل : وأسنده في العيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ( 7 ) . وفي الخصال ، عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : أما في الفطر ففي خمس صلوات : يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم الفطر ( 8 ) . وكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد ، فتكون ستا ، كما نص عليه فيما قد ينسب إلى

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 670 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 128 ، باختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) في المتن المطبوع " والتكبير " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب التكبير ليلة الفطر ويومه . . . ح 2034 ج 2 ص 167 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب التكبير أيام التشريق ص 24 س 18 ، وأمالي الصدوق : المجلس 93 ص 517 . ( 7 ) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في العيدين ج 10 ص 278 . ( 8 ) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح 9 ج 2 ص 609 .